تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
173
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
وأمّا اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه ( 1 ) ولكن لا بدّ من تعيين مدّته ( * ) ( 2 ) . وإذا فسخ قبل انقضاء المدّة ، يكون كالعقد بلا ذكر المهر ، فيرجع إلى مهر المثل ( 3 ) . هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر . وأما في المتعة حيث أنها لا تصحّ بلا مهر ، فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل ( 4 ) . [ 3856 ] الثانية : إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدّقته ، أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدّقها ، حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع ، ويترتب جميع آثار الزوجية بينهما ، لأنّ الحق لا يعدوهما ( 5 )
--> ( * ) فيه إشكال بل منع .